259 ألف فدان إجمالي المساحات المزروعة بالسلطنة بنهاية 2018
أغسطس 25, 2019
إسناد الحزمة الأولى من مشروع خزائن بـ 9.2 مليون ريال والجاهزية في 10 أشهر
أغسطس 28, 2019

 

يبدأ اليوم العمل بلائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية، وتسري أحكام اللائحة على إدارات ومشغلي الموانئ في السلطنة، وجميع الأعمال والأنشطة التي تديرها أو تشغلها إدارات الموانئ أو المشغلون، والمناطق التابعة لإدارة الميناء، وجميع المنشآت والمرافق المينائية، والبضائع ووحدات نقل البضائع والشركات والأفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفيد من أي ميناء في السلطنة، وتستثنى من ذلك الموانئ العسكرية. وتصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة.
وتم إصدار اللائحة بمقتضي قرار وزاري لمعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، ونصت الأحكام على انه يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بجميع التشريعات الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والبروتوكولات الدولية وملاحقها وتعديلاتها الصادرة عن المنظمة الخاصة بالسلامة ومنع التلوث النافذة في السلطنة، ويشمل ذلك إجراء التمارين الدورية المتعلقة بالسلامة ومكافحة التلوث وتوفير التدريبات الضرورية لتأهيل وتطوير مهارات العاملين في الأنشطة المينائية والبحرية المختلفة. ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في السلطنة يجوز لإدارة الميناء والمشغل إصدار قواعد ونظم تلزم السفن والمتعاقدين باتباعها، وأن تتم عمليات شحن وتفريغ البضائع في الميناء طبقا للتعليمات المتعلقة بالسلامة والأمن وحماية البيئة الصادرة من السلطة البحرية وإدارة الميناء أو المشغل.

وتلزم اللائحة إدارة الميناء أو المشغل بوضع التعليمات والإرشادات الخاصة بالبضائع المصادرة أو التي تم احتجازها وفقا للتشريعات الوطنية، وعلى مالك السفينة أو ربانها أو إدارتها أو وكيلها الملاحي الحصول على إذن لدخول أي من الموانئ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، وأن يلتزم بأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها، كما يجب على مالك السفينة أو ربانها أو إدارتها أو وكيلها الملاحي الحصول على إذن لدخول أي من الموانئ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، وأن يلتزم بأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فيها.
وتنص اللائحة على أنه على مالك السفينة أو ربانها أو إدارتها أو وكيلها الملاحي ومالك البضائع أو وحدة نقل البضائع، أو من ينوب عنها الالتزام بالقواعد والنظم الصادرة عن إدارة الميناء أو المشغل، وعلى كل سفينة تطلب الدخول إلى الميناء أن تحتفظ على متنها بنسخة من الاتفاقيات المتعلقة بالسلامة والبيئة البحرية الصادرة من المنظمة، ولا يجوز إزالة أي لافتة أو سور أو حاجز أو أي أداة قامت بوضعها أو إنشائها إدارة الميناء أو المشغل، أو وضع علامات عليها أو طمسها، ويحظر دخول الميناء إلا بموجب تصريح صادر من إدارة أو المشغل، ويحق لإدارة الميناء أو المشغل إلغاء التصريح وفقا لقواعد وأنظمة الميناء، ويلتزم العمال وأصحاب الأعمال في الميناء بأحكام التشريعات الوطنية المنظمة للصحة والسلامة المهنية في منشآت الميناء.
كما تلزم اللائحة إدارة الميناء أو المشغل وضع النظم والقواعد والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة البحرية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في السلطنة ، بالإضافة إلى الإرشادات الدولية ذات الصلة، وعلى القائمين بأعمال داخل الميناء أو على السفينة أو الناقلة وسائقي وحدات نقل البضائع الالتزام بقواعد وتعليمات السلامة العامة في الميناء, والتأكد من تأهيل العاملين لديها ولدى مشغلي الخدمات المينائية لها علميا وفنيا للوظائف التي يشغلونها، وعليها التحقق من خضوعهم للتأهيل والتدريب اللازم لأداء واجباتهم الوظيفية على نحو صحيح، والاحتفاظ بالسجلات المؤيدة لذلك, وعلى إدارة الميناء أو المشغل وضع اللوحات الإرشادية المنظمة لحركة الآليات ووحدات نقل البضائع والعمال داخل الميناء.
وأشارت مواد اللائحة إلى أنه على إدارة الميناء توفير الآتي: أنظمة مرور للسفن للمساعدة في عمليات القطر والإرشاد البحري لها، ووضع الإرشادات الضرورية لتنظيم ومراقبة حركة السفن في الميناء وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 4791 م، والمساعدات الملاحية الضرورية لعمل الميناء وفقا للمتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويجب على السفن الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية ذات الصلة قبل إجراء تدريبات السلامة، وإنزال قوارب النجاة عن سطح السفينة سواء في الميناء أو منطقة الانتظار وفقا للتشريعات الوطنية ، والمتطلبات الدولية، وعلى السفن التقيد التام بإجراءات التفتيش المتعلقة بالسلامة ومنع التلوث البحري المنصوص عليها في قواعد وأنظمة الميناء، ولا يجوز القيام بأعمال التجريف إلا في حالة الضرورة، أو في حالة الحاجة إلى تأهيل بنية أساسية جديدة أو لتيسير حركة الملاحة في الميناء بإنشاء قنوات ملاحية آمنة ، والحفاظ عليها، أو تحقيقا لأسباب بيئية، وذلك بعد استيفاء التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وتطبق المعايير والتعليمات الدولية في مجال التجريف للحد من المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات، وبما يتوافق مع متطلبات وزارة البيئة والشؤون المناخية.

التزامات مدير المرفق المينائي والمشغل

يجب على إدارة الميناء أو المشغل تعيين مدير للمرفق المينائي يعهد إليه بالمهام الآتية: مراقبة وتنظيم الملاحة البحرية، وحركة السفن في حدود الميناء، والتأكد من سلامة البنى التحتية للميناء بما في ذلك مناطق الرسو وأرصفة الشحن والمرافق والمعدات الأخرى لضمان سلامة الملاحة البحرية، ومنع دخول أو مغادرة السفن التي تشكل خطرا على السلامة والبيئة البحرية أو ممتلكات الميناء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من رسو السفن في المواقع الآمنة التي تحددها إدارة الميناء أو المشغل، وتنظيم عمليات شحن وتفريغ البضائع على السفن في الميناء ومراقبة توازن السفينة وتزويدها بالمياه والوقود، ومراقبة عمليات الشحن والتفريغ وصعود ونزول الأشخاص على السفن والعبارات للتأكد من اتزانها قبل مغادرة الميناء.
ويجب أن تتطابق صلاحيات المشغل فيما يتعلق بالإدارة الفنية الآمنة للميناء، وحركة السفن مع المعايير والإجراءات الدولية والوطنية الخاصة بخدمات حركة مرور السفن، وبالأخص تلك الصادرة بموجب اتفاقيات دولية، ويتولى المشغل إصدار تصريح للسفينة لدخول الميناء أو المغادرة، أو أي تحركات داخل حدود الميناء، وتحديد مناطق الإرشاد الإلزامي ضمن حدود الميناء، ووضع التعليمات والإرشادات المنظمة لعمليات القطر والإرشاد البحري، وإصدار تعليمات السلامة وأي تعليمات ضرورية تتعلق بحركة السفينة إلى ربانها أو مرشدها أو وكيلها، وتحديد الترددات للاتصالات اللاسلكية للسفن، وإصدار التعليمات إلى السفن في وقت محدد أو عند مغادرة حوض أو رصيف أو أي منشأة أخرى في الميناء أو إحدى المناطق أو منعها من الدخول إلى مناطق محددة، وإصدار تعليمات للسفن التي توجد على مقربة من سفينة تواجه صعوبات ظاهرة أو تشكل تهديدا بالتلوث أو أي مخاطر أخرى للأرواح أو الممتلكات.
ونصت اللائحة أنه على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بتقييم وإدارة المخاطر وإصدار التعليمات المتعلقة بسلامة الأفراد لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والموجودين في الميناء وفقا للمتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية المنظمة لذلك، وإنشاء مركز متخصص للصحة والسلامة المهنية مجهز بالأدوات والمعدات والكوادر المتخصصة في هذا المجال لتلبية جميع المتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية بشأن اشتراطات السلامة في الموانئ، والتأكد من وزن الحاويات المصدرة قبل الشحن على السفينة أو الناقلة وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، والتشريعات والتعليمات ذات الصلة، وتزويد ربان السفينة أو الناقلة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواد السائبة الصلبة قبل شحنها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية للبضائع السائبة الصلبة.
ويجب على ربان السفينة أو الناقلة التي تدخل الميناء الالتزام بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالسفن التجارية والصادرة من دولة علم السفينة ، مع وضع نسخة من متطلبات الصحة والسلامة المهنية على السفينة في مكان بارز يسهل الوصول إليه ، وباللغات التي يفهمها أفراد الطاقم، والتأكد من وجود كافة الشهادات والموافقات والمعلومات المتعلقة بالمواد السائبة الصلبة قبل شحنها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية للبضائع السائبة الصلبة، وعدم السماح بتحميل الحاويات على السفينة أو الناقلة في حال عدم إرفاق الوثائق التي تثبت وزن الحاويات، وعلى الشاحن الالتزام بتزويد ربان السفينة أو من يمثله بالمعلومات الضرورية عن البضاعة التي يتم شحنها على السفينة بشكل موثق وذلك لأغراض التحميل والتخزين والتربيط الآمن على السفينة، وتقديم وثيقة امتثال بنقل الحبوب صادرة من دولة علم السفينة وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لنقل الحبوب قبل عملية الشحن والتفريغ، وإبراز الوثائق التي تثبت وزن الحاويات الصادرة قبل الشحن وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م.

إدارة الحالات الخطرة والطوارئ

وأشارت أحكام اللائحة إلى انه على إدارة الميناء أو المشغل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة في الميناء وتوفير وسائل مكافحة الحرائق وفقا لمعايير السلامة الدولية والمتطلبات الوطنية، وأن يلتزم كل من يوجد في الميناء أو على متن السفن الراسية ، بالإجراءات والتدابير المعتمدة من إدارة الميناء أو المشغل أو الجهة المختصة في مكافحة الحرائق, وعلى من يتسبب في حدوث حالة خطرة في الميناء الالتزام بوضع حواجز أو وسائل أخرى لمنع الحوادث وحماية الأفراد والسفن والممتلكات ، أو تكليف شخص بالتواجد في موقع الحادث لتحذير الأفراد من الخطر واتخاذ الإجراءات المناسبة، وإخطار إدارة الميناء أو المشغل فورا بالواقعة وبما تم اتخاذه من التدابير الاحتياطية ، مع تقديم تقرير بذلك، ويجب على العاملين في الميناء الالتزام بإخطار إدارة الميناء أو المشغل بالحادث فور وقوعه مشفوعا بتقرير مفصل عنه ، كما تلتزم إدارة الميناء أو المشغل بإبلاغ السلطة البحرية فور إخطارهم وتقديم تقرير بذلك.
وأكدت أحكام اللائحة انه على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بتوفير المرافق الثابتة أو المتنقلة المناسبة من حيث الطاقة الاستيعابية والتنوع لاستقبال جميع مخلفات السفن وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن وملحقاتها وإعداد السجلات وإشعارات التسلم الخاصة بذلك، وإصدار التعليمات والإرشادات الخاصة بإدارة جمع النفايات والمواد الملوثة من على السفن وتحديد الرسوم الخاصة بذلك، والتخلص من النفايات والمواد الملوثة وفقا للتشريعات الوطنية والضوابط المحددة من الجهات المختصة وعلى إدارة الميناء والمشغل الاحتفاظ بالسجلات المثبتة لذلك للمدة المحددة في هذه التشريعات، وإعداد خطة معتمدة من الجهات المختصة لاستقبال النفايات والتعامل معها مع ضمان مراجعة الخطة وإعادة تقييمها وتطويرها بشكل دوري على أن تشتمل الخطة على جميع النشاطات التي تمارس داخل الميناء أو الأحواض الجافة بما فيها مخلفات السفن وطرق فرز النفايات وتصنيفها، والتعاون مع السلطة البحرية والجهات المختصة في مجال حماية البيئة البحرية ومنع التلوث وتنفيذ التزامات السلطنة في هذا الشأن وعليهم إبلاغ السلطة البحرية عن جميع مرافق الاستقبال من حيث النوع والعدد والطاقة الاستيعابية في المناطق الخاضعة لنطاق إدارتهم.
ووفق اللائحة يجوز لإدارة الميناء أو المشغل بالتنسيق مع السلطة البحرية والجهات المعنية أن تعهد لشركة متخصصة إنشاء وإدارة مرافق استقبال مخلفات السفن، وعلى ربان السفينة تسليم النفايات الموجودة على السفينة للميناء قبل المغادرة ويمنع الاحتفاظ بها إلا إذا ثبت للسلطة البحرية أن السفينة لديها القدرة التخزينية الآمنة لهذه النفايات حفاظا على صحة الطاقم والبيئة البحرية كما يجب على الجهات المختصة مراقبة وتفتيش مرافق استقبال مخلفات السفن في الميناء لضمان توافقها مع الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، وملاحقها.
التزامات السفن الخاضعة لاتفاقية منع التلوث
تلتزم كل سفينة خاضعة لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م بأن تحتفظ على متنها عند دخولها الميناء بالشهادات المنصوص عليها في الاتفاقية المشار إليها، والمعدات الخاصة بمنع التلوث وخطط الاستجابة للطوارئ معتمدة من هيئة الإشراف البحري، والسجلات المثبتة لجميع عمليات التصريف وضخ الزيت بالإضافة لمتطلبات الاتفاقية المشار إليها، والاحتفاظ بخطة مفصلة لعملية الصرف الصحي ، وإدارة النفايات ، والسجلات الخاصة بها, وعلى كل سفينة تنقل بضائع خطرة عند دخولها الميناء الالتزام بمتطلبات مدونة البضائع الخطرة وعلى ربان السفينة أو وكيلها عند طلب التزود بالوقود في الميناء أو المياه الإقليمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة ومنع التلوث البحري وفقا للتشريعات الوطنية, ويحظر على السفينة إحداث أي تلوث في أثناء وجودها في الميناء أو المياه الإقليمية، وعلى مالك أو مجهز أو ربان السفينة التي تسببت في إحداث تلوث في الميناء أو المياه الإقليمية أن يبادر بإبلاغ الإدارة أو المشغل بذلك وعلى الإدارة إبلاغ الجهات المختصة، ويلتزم مالك أو مجهز أو ربان السفينة أو الناقلة التي تسببت في إحداث التلوث النفطي وكذلك على طاقمها ووكيلها بأن يقدم ما يلزم من المساعدة والمساندة لعمليات مكافحة التلوث وفقا لتوجيهات الجهات المختصة وإدارة الميناء أو المشغل, ويجب على مالك السفينة أو الناقلة أو من ينوب عنه أن يتحمل تكاليف إزالة ومكافحة التلوث وفقا للتشريعات النافذة في السلطنة ذات الصلة وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون لإدارة الميناء أو المشغل اتخاذ ما يلزم للقيام بعملية الإزالة على مسؤولية ونفقة من قام بالأعمال المذكورة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

قواعد ناقلات النفط والتسرب النفطي

وأوضحت أحكام اللائحة انه يجب على كل ناقلة نفط إبلاغ إدارة الميناء أو المشغل قبل دخولها الميناء, ويجب على كل ناقلة نفط تدخل الميناء أو المياه الإقليمية أن تكون مشمولة بنظام تأمين وفقا للاتفاقية الدولية بشأن تحديد المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث للتعويض عن تكاليف التسرب النفطي الذي قد تتسبب فيه هذه الناقلة أو أي أضرار مباشرة وغير مباشرة ناتجة عنها, وعلى كل ناقلة نفط أن تحتفظ على متنها بشهادة تثبت سريان تلك التغطية التأمينية بالإضافة إلى وثيقة سارية المفعول لعضوية نادي الحماية والتعويض, كما ينبغي على مالك أو مشغل أو ربان السفينة من غير ناقلات النفط عند دخولها الميناء أو المياه الإقليمية أن تكون لديه وثيقة تأمين عن المسؤولية الحصرية لتغطية تكاليف حوادث تسرب وقود السفن الذي يستخدم في محركات السفن أو غيره من الزيوت وأن يحتفظ على متن السفينة بشهادة تثبت سريان تلك التغطية التأمينية بالإضافة إلى وثيقة سارية المفعول لعضوية نادي الحماية والتعويض.
وأكدت اللائحة على التزام مالك أو مشغل أو ربان أو الوكيل الملاحي للسفينة بأحكام أي اتفاقية دولية دخلت حيز التنفيذ تكون السلطنة طرفا فيها وتتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي الناشئ عن وقود السفن. ويجب على إدارة الميناء أو المشغل إزالة ومكافحة التلوث في حالة تعذر تحديد مصدره وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

البضائع الخطرة وخطط الطوارئ

تلتزم إدارة الميناء أو المشغل أو ربان السفينة أو الناقلة أو مالكها عند التعامل مع البضائع الخطرة بتوفير منشآت مهيئة لتخزين البضائع الخطرة والتعامل معها بعيدا عن نشاط حركة المرور للحماية من الحوادث وتوفير مناطق مؤقتة للتخزين يتم تصميمها بما يسمح بتجميع التسربات والانسكابات مع تغطيتها وتهويتها لمواجهة حالات التسرب في الحالات الخطيرة، وفحص معدات التزود بالوقود يوميا للتأكد من وجود جميع المكونات في حالة مقبولة، ويجب فحص معدات تعبئة الوقود بواسطة خراطيم تحتوي على نظام غلق سريع تعمل على إيقاف التدفق في حالات الطوارئ حال انفصالها لأي سبب، وتحديد الضوابط والإجراءات التي تتعلق بشحن وتفريغ المواد الخطرة وإبلاغ السلطة البحرية بها مع التقيد التام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمدونات الدولية وتعديلاتها المتعلقة بالتعامل مع هذه المواد، ورفض دخول البضائع الخطرة أو المواد المسببة للتلوث بقصد المناولة أو التخزين أو النقل من سفينة إلى أخرى داخل الميناء إذا كان سينتج عنه خطر على البيئة أو تهديد على الأرواح والممتلكات في الميناء، وأن يتوافق الميناء الذي يعمل على شحن أو تفريغ الغاز المسال مع متطلبات مدونة نقل الغاز المسال وإصدار التعليمات الضرورية لشحن ونقل الغاز المسال.
ويلتزم مالك أو مشغل أو ربان السفينة أو الناقلة أو وكيلها الملاحي بحظر جلب مواد خطرة أو ملوثات بحرية إلى داخل الميناء ما لم تكن مرتبة بصورة مناسبة على متن السفينة أو الناقلة ومفصولة عن البضائع الأخرى وتحمل لواصق أو علامات مميزة بالإضافة إلى استكمال كافة التدابير اللازمة في أثناء النقل والتخزين والمناولة وتسجيل ذلك في وثائق خاصة لنقل هذه المواد لضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن تكون الوثائق أو الإشعارات المطلوب تقديمها بشأن تحميل البضائع الخطرة أو الملوثات البحرية أو تفريغها أو نقلها إلى سفينة أخرى أو نقلها بالعبور متوافقة مع متطلبات هذه اللائحة.
ويجب على المتعاملين مع الميناء الالتزام بالإبلاغ إدارة الميناء أو المشغل عند نقل البضائع الخطرة عن تفاصيل هذه المواد، وتقديم جميع المعلومات الخاصة بالبضائع الخطرة الموجودة على متن السفينة أو الناقلة أو وحدة نقل البضائع قبل شحنها، وتشمل هذه البضائع المواد المصنفة في مدونة البضائع الخطرة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، ومدونة المواد الكيميائية السائبة، ومدونة نقل الغاز المسال بصورة سائبة، ومدونة نقل الوقود النووي المشع.
ويجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بتحديد المناطق المعرضة لوقوع حوادث تتعلق بالسلامة أو التلوث البحري داخل الميناء، ووضع خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وفقا للمتطلبات الدولية، ومتطلبات التشريعات الوطنية ذات الصلة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، وإعداد برنامج تدريب موثق للعاملين في مكافحة التلوث البحري وفقا للمتطلبات الدولية، وإصدار تعليمات تحدد الإجراءات المتعلقة بالاستجابة للحالات الطارئة وحوادث التلوث البحري، وتوفير المواد والإمكانات اللازمة لمكافحة التلوث البحري والتصرف بشكل فوري حال وقوع حادث نتج عنه تلوث، وإبلاغ الجهة المعنية بالتحقيق فيها مباشرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *